كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٣والتسبيح داخل في أمر الصلاة خارج من معاني الدعاء. وبعض: لا يأمر بذلك. وبعض: يأمر بالسكوت حتى يفرغ الإمام، ولا أعلم من قولهم إنَّ أحداً منهم يأمر بالقراءة قبل قراءة الإمام فيما يجهر فيه الإمام، ولا شيء ممَّا يسره المصلي معاً يجهر به الإمام بل يؤمر أن يكون تبعاً للإمام.
ومعي: أنَّ في بعض قولهم إن قرأ قبل الإمام فيما يجهر فيه أنَّه قيل أنَّ عليه الإعادة وأنَّه سابق للإمام.
وقيل: قد أساء ولا إعادة عليه؛ لأنَّ ليس بحد من حدود الصلاة، وإنَّما يجتمع على فساد صلاته، إذا سبق الإمام بحد من حدود الصلاة في الصلاة.
ومن غير الكتاب:
وسألته كم في الصلاة من سكتة؟ قال: لا يكون الصلاة إلا بكلام.
وقد قيل: أنَّ فيها أربع سكتات على سبيل الأدب، وليس هو بمفروض وهو أن يسكت سكتة بقدر ثلاث تسبيحات بعد تكبيرة الإحرام، وهي الإستعاذ.
١٢٣ / ٣٢٠