جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

قال: ولا نقول ذلك ولا نأمر به لمن كان يصلي الإمام إلا لمن يصلي وحده.

قال غيره: أرجو أنَّه رفع إلى أنَّه ليس عليه ذلك، إذا كان يصلي خلف من يتولاه والله أعلم.

مسألة: وإذا قعد فقال من قال: يضع كفيه على فخديه ويضم أصابعه.

وسألت عن المصلي إذا ركع واستوى راكعاً فقال: الله أكبر من بعد ذلك، هل تتم صلاته؟ قال: قد قيل: أنَّه قد أساء وصلاته تامَّة.

قلت له: وكذلك إذا سجد قال سمع الله لمن حمده بعد أن سجد وهو منحط للشهود قبل أن يستوي ساجداً وأخذ في القراءة وهو ينشأ في القيام قبل أن يستوي قائماً، هل تتم صلاته؟ قال: فأمَّا إذا قال سمع الله لمن حمده من بعد أن سجد لغير عذر من نسيان، فهذا عندي كمن لم يقل سمع الله لمن حمده.

وأمَّا إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن يدخل في السجود فقد أساء،

١٢٦ / ٣٢٠