جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وأمَّا على العمد بخلاف السنة فأحبُّ أن يعيد.

مسألة: قلت له: وكذلك إذا رفع رأسه من السجود الأول فقد وحصل له القعود في التسمية إلا أنَّه منكب إلى أقدامه وقد وضع يديه على ركبتيه في قعوده ذلك، هل تتم صلاته؟ فقال: معي أنَّه إذا كان له معنى وإلا خفت أن يكون ذلك عبثاً منه على قوله.

قلت له: فإن لم يضع يديه على ركبتيه إلا أنَّه قعد كما وصفت لك، هل يكون مثل الأولى؟ قال: لا يبين لي بينهما فرق.

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنَّه قد قيل من نسي فسجد سجود صلاته كلها وشيئًا منه على ما لم ينبت من الأرض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك؟ أنَّه قد اختلف في ذلك فيما معي، فقال من قال: إذا سجد سجدة واحدة ناسياً فسدت صلاته، وقال من قال: لا تفسد صلاته حتى يكون سجوده بركعة تامَّة سجدتين.

١٣٦ / ٣٢٠