جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

هل عليه بحل؟ قال: معي أنَّ عليه البدل. ويعجبني ذلك.

قلت له: فإن أخذت الحصَّة نصف مسجده، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يعجبني ذلك تأخذ أكثر مسجدة فصاعد.

قلت: فإن أخذت الحصاة نصف مسجدة وظنَّ أنَّه يجزيه وقد صلَّى على ذلك زماناً، هل عليه بدل؟ قال: لا يعجبني أن يكون عليه بدل إذا أخذت نصف مسجدة فصاعداً. ولا يعجبني ذلك على الابتداء منه.

مسألة: ورجل يصلي فإذا سجد رفع قدميه من الأرض وهو في سجوده أو عند السجود متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً، هل تتم صلاته؟ فأمَّا إذا كان ناسياً أو جاهلاً فأحب أن يتمَّ.

١٣٥ / ٣٢٠