جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وليس في التسبيح حد محدود وسنة ثابتة معنا ولا إجماع، إلا أنَّه معنى الاتفاق ويوجب أنَّ التسبيح سنة في الركوع والسجود ثابتة.

وقد قيل: في بعض قول أصحابنا أنَّ أقل التسبيح في صلاة الفريضة ثلاث، وأوسطهنَّ خمس، وأكثره سبع.

ولعلَّ هذا يخرج في معاني الاستحسان لا في معاني الحجر واللازم، إلا أنَّه لا ينبغي التطول في الفرائض على معنى الاقتصاد وخاصة إذا كان إماماً، وأمَّا من ترك التسبيح في الركوع والسجود في صلاته كلها أو في شيء منها.

فمعي: أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا ما حكى من الاختلاف أنَّه لا إعادة على من ترك في عمد ولا نسيان، وأنَّ عليه الإعادة في ترك ذلك كله في العمد والنسيان، وأنَّ عليه الإعادة في العمد ولا إعادة عليه في النسيان، وأنَّ عليه الإعادة في ترك التسبيح في ركوع أو سجود واحد ولا إعادة عليه في النسيان ما لم يترك أكثر ذلك.

١٤١ / ٣٢٠