جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

فأمَّا في سائر المواضع إلا الجبهة، فإذا كان إذا وضع رجليه أو أحد مساجده ثبت عليها أو على ما هو عليه مفروش، فذلك جائز ولا أعلم في ذلك اختلافاً، والجبهة قد قيل: أنَّه إذا كان ارتفاعه عن الأرض عرض أصبعين لم تجز عليه الصلاة. وكذلك لو كانت تثبت على الأرض أو على ما فرش عليه إذا كان يسجد عليه.

وقال بعض: أنَّه إذا سجد عليه بلا معالجة وألقى جبهته عليه أخذ بالسجود ما هو مفروش عليه جازت صلاته، وإن كان لا يلصق بالأرض أو ممَّا هو مفروش عليه إلا بمعالجة من المصلي غير السجود لم يجز له ذلك.

مسألة: جاء الحديث عن النبي (ص): أنَّه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً.

وروى ذلك لنا علي وابن مسعود.

قال أبو سعيد: عامة ما يتواطأ عليه قول أصحابنا في التسبيح في الركوع والسجود أنَّه ثلاث في كل ركوع وسجود. وقد قيل: أنَّه واحدة يجزي لمعنى عذراً وعجلة. وقد قيل: يجزي على كل حال، لأنَّه قد سبَّح،

١٤٠ / ٣٢٠