كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٩قال: معي أنَّه يجوز إذا كان شبراً أو أقل، أمَّا أكثر من الشبر فما فوقه فقد قيل: في ذلك باختلاف. فقال من قال: تتم صلاته بذلك. وقال من قال: لا تتم.
قلت له: وكذلك إن كان موضع قدميه أرفع من موضع سجوده، هل يكون سواء؟ قال: معي أنَّه سواء.
مسألة: قلت له: فأين يضع يديه في السجود؟ قال معي: أنَّه قيل: يضعها حذا موضع سجوده. وقيل: يضعهما حذا موضع أذنيه، فهذا الذي يؤمر به.
مسألة: من جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في السجود على كور العمامة في الصلاة، فجوَّز بعضهم
١٤٩ / ٣٢٠