كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٨ونقول على ما وصفت إذا كان شبراً جاز له ذلك إن شاء الله، وكذلك يقول في الموضع الخانق يجوز له أن يسجد عليه، وينبغي للمصلي أن يحسن في صلاته.
مسألة: قال أخبرني سعوة بن المفضل الإيراني قال: كنا بمكة فلمَّا دخلت أيام العشر وكثر الزحام في المسجد نهانا محبوب أن نصلي في المسجد في الجماعة؟ قال: فليصل كل واحد منكم وحده لحال ازدحام النَّاس.
مسألة: ورجل يصلي فإذا وضع جبهته للسجود كبر، هل تتم صلاته؟ فقد قيل: تتم وقد قصَّر.
مسألة: وعن رجل يصلي فيكون وضع سجوده أو طئ من موضع قدميه شبراً أو أكثر أو أقل، هل ينقض صلاته؟
١٤٨ / ٣٢٠