كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٩مسألة: روينا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنَّه قال: من لم يشهد في صلاته فكلُّ صلاته له.
مسألة: من جامع أبي محمد: ولا يجوز الإقعاء في الصلاة لما روي عن علي بن أبي طالب أنَّه قال: قال لي النبي (ص): لا تقعدنَّ على عقبيك في الصلاة، ونهى عليه السلام عن عقبى الشيطان. وعقبى الشيطان هو أن يضع إليته على عقبيه. والإقعاء: هو أن يقعد على اليدين وقدميه وينصب الركبتين.
ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في المصلي وحده أو الدَّاخل في الصلاة مع الإمام إذا أحدث في التشهُّد فقال بعضهم: إذا قعد ثم أحدث فقد تمت صلاته. وقال بعضهم: إذا قعد ثم أحدث فقد تمت صلاته. وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد ويخرج من الصلاة بالتَّسليم فعليه الإعادة، لأنَّ الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والتَّسليم.
وقال محمد بن محبوب: إذا بلغ إلى الصلوات والطيبات ثم أحدث،
١٥٩ / ٣٢٠