كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٠فقد تمت صلاته وأجمعوا أنَّه إن تعمَّد الخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غير حدث أنَّ عليه الإعادة.
وروي عن علي أنَّه قال: إذا قعد الرجل مقدان التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.
وروي عنه أيضاً أنَّه قال: من وجد رعافاً أو قيئًا أو رزاً وقد تشهد فليقم وقد تمت صلاته ولا ينظر الإمام.
مسألة: من جامع ابن جعفر: فإذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت أخمص رجله اليمين، وعليه أن يجعل ظاهر أصابع قدم اليمين ممَّا يلي الأرض.
قال الله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب﴾ يعني إذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فينصب في الدعاء ويرغب إلى ربه.
فهذا الذي نحب له أن يفعله المصلي في صلاته بلا أن يوجب النقض على من فعل ذلك غير ذلك ممَّا يجوز أيضاً في الصلاة.
وعن أبي عبد الله: إنَّ من قعد في صلاته على قدميه جميعاً أو يقعد على يمينه متعمداً من غير عذر أو لم يمس أنفه الأرض أو اعتمد على إحدى يديه في ركوعه وسجوده ولم يتعمَّد على الأخرى أو لم يضعها على ركبتيه أو على فخديه في ركوعه ولم يضعهما على الأرض في سجوده،