كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٧فمعي: أنَّه إذا تعمَّد لتكرير ذلك وترديده لغير سبب ولا عذر فقد قيل في مثل هذا تفسد صلاته، وإن كان لمعنى يثبت الكلمة أو لمعنى من المعنى التي يكون له فيها العذر فصلاته تامَّة ويبني عليها.
مسألة: ومنه: وإن أتمَّ التحيات الأولى إلى قوله ولو كره المشركون ناسياً؟ فمعي: أنَّه يختلف في فساد صلاته.
وكذلك على الجهل وأمَّا على العمد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق.
ومن غيره: معروض على أبي الحواري رحمه الله وعمَّن يصلي الفريضة فلمَّا بلغ إلى محمد عبده ورسوله من التحيات في الجلسة الأولى نسيء حتى دعا بشيء من أمور الدنيا فلم يتمَّ ثم يعود فيبتدئ الصلاة ثانية.
قال أبو الحواري: تتم صلاته وصلاته تامَّة، ولا يضره دعاؤه ذلك إذا كان ناسياً.
وقد اختلفوا أيضاً في التحيات؟ فقال بعضهم: فرض. وقال آخرون: سنة.
١٦٧ / ٣٢٠