جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

فإن أعادها وظنَّ أنَّ ذلك جائز له لم يفسد عليه صلاته.

مسألة: ومن كتاب الضياء:

ومن كان يصلي فريضة فلمَّا بلغ إلى محمداً عبده ورسوله ونسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى؟ قال بعض: يبتدئ الصلاة.

قال أبو الحواري: تتم صلاته ولا يضره دعاءه إذا كان ناسياً.

مسألة: عن أبي الحواري: وعمَّن يصلي فبعد أن يقرأ التحيات الأولى وتشهد وظنَّ أنَّه في التحيات المؤخرة ذكر فأعاد التحيات مرة ثانية وهو مستيقن عليها؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان هذا جاهلاً فصلاته تامَّة، وإن كان عالماً أنَّ ذلك لا يجوز له ففعل ذلك وهو في التحيات الأولى فسدت صلاته وعليه البدل.

مسألة: ومن كتاب المصنف: وأمَّا إذا سها في التحيات الأولى ناسياً ودعا ثم علم أنَّها التحيات الأولى فعاد وقال وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؟

١٦٦ / ٣٢٠