كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧١فصل
في التسليم في الصلاة
من كتاب ابن جعفر: وعن النبي (ص): أنَّه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني إذا كبَّر فقد دخل في الصلاة». والتَّسليم: هو أذن للنَّاس بالانصراف يعني قد انصرفت.
وفي حديث أيضاً قال: أرأيت رسول الله (ص): ينتقل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافياً منتعلاً، ورأيته يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائماً وقاعداً.
وقيل: كان النبي (ص): في الصلاة عن يمينه فتحول النَّاس عن يمينه لذلك فسلم عن يمينه وشماله.
وإن قال المسلم: السلام عليكم سواء فلا بأس. وقيل: كان حمام يسلم مرتين.
مسألة: وسئل عن الذي سلَّم من صلاته ما تكون نيته؟
١٧١ / ٣٢٠