كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٢والمسلم على من يسلم؟ قال معي: أنَّه يعقد النية في السلام على ملائكة الله وعلى المؤمنين.
قلت له: فالنية تجزيه في أول ما يعتقد الصلاة لم عليه أن يحضر النية كلَّما أراد أن يسلم من صلاته؟ قال معي: معي أنَّه إذا كان له نية فيما مضى ثم نسي وقت تسليمه ذلك أن يحضر النية أجزأه ذلك.
مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل تسلَّم إذا قضى صلاته تسليمتين، هل يجوز له ذلك؟ فأمَّا التَّسليم مرتين فليس ذلك من فعل المسملين، فمن فعل ذلك لم يبلغ به ذلك إلى مكروه ولا إلى فساد صلاته.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا في التَّسليم في أمر الصلاة أنَّه واحدة يصفح بها عن يمينه وشماله في أكثر معاني قولهم.
وقد روي عن بعضهم: أنَّه كان يسلم عن يمينه.
وقد روي عن بعضهم: أنَّه لم يكن يصفح يميناً ولا شمالاً وسلَّم وهو على هيئته مستقبل القبلة بوجهه.
١٧٢ / ٣٢٠