كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٠قال: معي أنَّه قد قيل في ذلك باختلاف: فبعض القول: إذا ترك ذلك وصار في غيره ثم ذكر أنَّه يبتدئ صلاته. وبعض يقول: حتى يصير في حد ثالث فما لم يصر فيه، فإنَّه يرجع إلى ما تركه ولا ينتقض صلاته. وبعض يقول: ما لم يصل ركعة تامة، فإنَّه يرجع إلى ما ترك ولا يعيد. وبعض يقول: ما لم تتم صلاته، فإنَّه يرجع إلى ما تركه ولا ينقض صلاته.
قلت له: فإن رجع إلى ما ذكره على أحد الأقاويل وقد عمل شيئًا من ذلك ففعل ما كان عليه؟ ما يصنع يستأنف ما كان عليه، أو يرجع إلى ما تركه ويتمُّ له ذلك؟ قال معي: أنَّه قد قيل في ذلك باختلاف: فالذي لا يفسد ذلك ويتممه له يقول أنَّه يرجع إلى ما تركه ويبني على صلاته وينفعه ذلك. والذي يقول أنَّه يبتدئ لا يتمُّ له ذلك على معنى قوله.
١٩٠ / ٣٢٠