جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وقيل: عليه الوهم.

مسألة: ومن الكتاب: في رجل أحرم للصلاة الفريضة ثم سها فمضى في قراءة سورة وظنَّ أنَّه في نافلة حتى صلَّى ما صلَّى من صلاته؟ قال أبو عبد الله: إن مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض.

وقيل له: ولم يسلم؟ قال: نعم.

فإن هو ذكر فائتة من قبل ذلك ورجع إلى ذكر الفريضة أنَّه فيها فلا بأس عليه إن شاء الله.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذ أتمَّ صلاته فلا نقض عليه، لأنَّه دخل في الصلاة على أنَّها فريضة.

وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى في صلاته على أنَّه نافلة إلا أن يذكر ذلك وهو بعد في القراءة ويرجع إلى ذكر الفريضة وصلاتها.

مسألة: وعن رجل سها في صلاته عن القراءة إلى أن يسجد ثم ذكر ما يصنع؟

١٨٩ / ٣٢٠