كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٨فصل
ما يقول من عطس في الصلاة وما يجوز من القول لمن عناه شيء من الصلاة
وسألته عمَّن جهر بالحمد في الصلاة بعد أن عطس متعمداً، ما تقول في صلاته تامة أم لا؟ قال: فإذا جهر متعمداً فقد قيل: إنَّ صلاته فاسدة. وقيل: تامة. وأحبُّ إلي على الجهل والنسيان أن تتم. وعلى العمد وخلاف المسلمين أن يعيد.
ومن غيره: قلت: فكيف يحمد الله العاطس إذا عطس وهو في الصلاة؟ قال: قالوا يحمد الله في نفسه يقول الحمد لله لا شريك له.
قلت: فإن حمد الله بذلك فجهر؟ قال: كره له أن يجهر، ولا أتقدَّم على نقض صلاته.
مسألة: وعن رجل يصلي فجشأ آخر فحمد الله هو.،
١٩٨ / ٣٢٠