جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

هل تتم صلاته؟ قد قيل: باختلاف. وأحب أن تتم صلاته على النسيان، ويعيد لعلَّه أراد في الجهل وعلى العمد.

مسألة: وقال أبو عبد الله رحمة الله: في الرجل يكون في الصلاة فيعطس؟ قال: يقول الحمد لله، فإن رجع عطس فيقول الحمد لله ولا يجهر بها.

وعن الرجل إذا عطس فقال بينه وبين نفسه وحرك بها شفتيه، هل تنتقض صلاته؟ قال: عندي أنَّه يختلف فيه.

قيل له: فإن جهر بقول الحمد لله لما عطس على أثر العطاس، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنَّه قال ذلك بلسانه بينه وبين نفسه كلَّما يقرأ في صلاته ويكبر إذا كان وحده فسمعه من خلفه أو من كان قربه ولم يخرج ذلك جهراً على وجه الجهر؟ فعندي: أنَّ هذا هو ممَّا يختلف فيه، وإن كان جهر بذلك على وجه الجهر الذي يخرج جهراً من غير

١٩٩ / ٣٢٠