كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠عذر. فعندي أنَّه أتى بما لا يجوز له أن يأتيه في الصلاة على معنى قوله.
مسألة: وزعم مسبح بن عبيد الله: أنَّ محمداً بن زيد صلى بالنَّاس في العسكر فقرأ حتى فرغ من السورة. ثم قال: صدق الله. فسئل عن ذلك بشير. فقال: صلاتهم منتقضة ولم ير ذلك مسعدة.
مسألة: ويوجد في قول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو هذا.
فقد قيل: لا فساد عليه في صلاته في العمد ولا في الخطأ. وقيل: تفسد صلاته في العمد ولا تفسد بالخطأ في هذا.
مسألة: ومن جشأ في صلاته فحمد الله بلسانه، هل تفسد صلاته؟ معي: أنَّه قد قيل: تفسد صلاته.
٢٠٠ / ٣٢٠