جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

عذر. فعندي أنَّه أتى بما لا يجوز له أن يأتيه في الصلاة على معنى قوله.

مسألة: وزعم مسبح بن عبيد الله: أنَّ محمداً بن زيد صلى بالنَّاس في العسكر فقرأ حتى فرغ من السورة. ثم قال: صدق الله. فسئل عن ذلك بشير. فقال: صلاتهم منتقضة ولم ير ذلك مسعدة.

مسألة: ويوجد في قول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو هذا.

فقد قيل: لا فساد عليه في صلاته في العمد ولا في الخطأ. وقيل: تفسد صلاته في العمد ولا تفسد بالخطأ في هذا.

مسألة: ومن جشأ في صلاته فحمد الله بلسانه، هل تفسد صلاته؟ معي: أنَّه قد قيل: تفسد صلاته.

٢٠٠ / ٣٢٠