جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

باب

في الشك في الصلاة وفي الزيادة في الصلاة والنسيان وفي الذي شكَّ أنَّه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ومعاني ذلك.

من كتاب الأشراف: واختلفوا في المصلي يشك في صلاته. فقالت طائفة: يبني على اليقين ويسجد للسهو. وقالت طائفة: إذا لم يدرك أعاد حتى يحفظ.

وروى عن طائفة كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوا ثلاث مرات.

قال أبو سعيد: معي أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنَّه إذا شكَّ المصلي في شيء من أمر صلاته أنَّه لم يحطه، فإن كان شكَّه وهو في حد من الحدود التي هو فيها من الصلاة ولم يجاوز إلى غيره من الحدود؟ فيخرج في معاني قولهم أنَّ عليه أن يأتي به حتى يستيقن أنَّه قد عمله ولو شكَّ عمله أم لم يعمله.

فإذا جاوزه إلى حد غيره من الحدود ثم شكَّ في الذي جاوزه فقد يخرج في معاني قولهم أنَّه يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حد ثان وهو في الحد الثالث

٢٠٣ / ٣٢٠