كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤فإذا كان هكذا ففي بعض قولهم أنَّه يعيد صلاته.
وفي بعض قولهم: أنَّه إذا جاوزه ثم شكَّ فيه لم يكن عليه رجعة وهذا في الحدود، وإن شكَّ في شيء معا يقال في الحدود.
ولو شكَّ في الحد بعد أن جاوز الحد فأرجو أنَّه على معنى قولهم أنَّه لا رجعة عليه إلى الذي يشك فيه أنَّه لم يقتله في ذلك الحد.
ويبني على صلاته حتى يستيقن أنَّه لم يقله، وأمَّا إذا شكَّ في ركعات الصلاة فذلك يختلف فيه من قولهم ويكثر فيه الاختلاف: فيخرج في معاني قولهم أنَّه لا يهمل شيئًا من ذلك إلا على العلم، وما شكَّ فيه من ذلك إعادة؛ لأنَّ الصلاة لا تؤدي على الشك.
وفي بعض قولهم: إنَّه إذا خرج له القرى في معنى ما يشكَّ فيه على معنى ما يكون زائداً فيه في الصلاة احتاط في صلاته وأتمَّها، وذلك مثل أنَّه يشك في الثانية أو الثالثة من صلاة المغرب أو الوتر ثلاثاً، ويستقين على الواحدة أنَّه صلاها.
فمعي: أنَّه في قولهم في هذا الموضع أنّ َه يقعد للقراءة التحيات إلى محمد عبده ورسوله، ثم يقوم فيأتي ركعة تامة وتحيات، لأنَّه ليس في هذا الموضع في التحري في الصلاة إن كان قد تمت صلاته في الماضي.