كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢فصل
في الزيادة في الصلاة على الشكِّ والنسيان
قلت له: أرأيت إن زاد المصلي في صلاته ركعة تامة على النسيان، هل تتم صلاته؟ قال: قد قيل: في ذلك باختلاف: قال من قال: إنَّها تامة ولو كان ذلك في وسط الصلاة، وقال من قال: إنَّها منتقضة، لأنَّ الصلاة فرض مؤقت لا زيادة فيه ولا نقصان.
قلت له: فعلى قول من يقول: بالتمام، وإن زاد فيها ركعة على سبيل التحري عند الشكَّ، هل يكون مثل النسيان؟ قال: معي: أنَّه قد قال ذلك من قال: من أهل العلم فيما يخرج من من مذاهبهم. وقال من قال: أنَّه ليس كالنسيان وهو أشد. وقال من قال: ولو زاد حداً واحداً في وسط الصلاة فسدت صلاته ولو كان ناسياً.
أمَّا إذا زاد متعمداً فسدت صلاته إذا كان قبل تمامها، ولا نعلم في ذلك اختلافا:
٢٣٢ / ٣٢٠