جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

هل عليه أو له أن يرجع يقرأها؟ قال: فعلى حسب ما يقع لي أنَّه في بعض القول ما لم يستو راكعاً أنَّه له ذلك وعليه.

ومعي: أنَّه قيل أنَّ له الخيار ما لم يستو راكعاً، وأرجو أنَّه قد قيل: أنَّه إذا خرج من الحدِّ الذي هو فيه وأخذ في غيره ثم شكَّ أنَّه ليس عليه ولا له أن يرجع إلى الشَّك.

وإذا ثبت هذا فأخذه في الركوع انحطاطه عندي وخروجه من القيام انحطاطه للركوع، لأنَّه من عمل الركوع فليس من عمل القيام.

قلت له: فلو أنَّه استوى راكعاً وسبَّح أو لم يسبِّح شيئًا ثم شكَّ في قراءة السورة، هل يلحقه الاختلاف ما لم يقل سمع الله لمن حمده أن يرجع يقرأ السورة أم لا؟ قال: معي أنَّه على حسب قول من يقول: أنَّه إذا خرج من الحدِّ لم يكن عليه أن يرجع إليه. فهذا قد خرج من الحد الذي شكَّ فيه.

ولا يبين لي في ذلك اختلاف على هذا المعنى على سبيل الخروج من الحد.

٢٣١ / ٣٢٠