جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

فصل

في الذي يشكُّ أنَّه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة

وحفظت أنا عنه عندي أنَّه أبو سعيد في الرجل صلَّى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فيشك بعد أن يقوم من التحيات الأولى إلى الركعة الثالثة إنَّما هي الثالثة أو الرابعة وقد استيقن على الركعتين الأوليتين.

فأجاب في هذه المسألة على معنى قوله بثلاثة أقاويل:

أحدها: أنَّه يبتدئ صلاته ورأيته يحب ذلك. وقال من قال: يقعد من الركعة التي شكَّ فيها أنَّها الرابعة أو الثالثة يقرأ التحيات إلى عبده ورسوله ثم يقوم يأتي بركعة أخرى، فإن كانت صلاته ناقصة فقد تمت بهذه وإلا فلم يضره شيء. وقال من قال: إنَّه إذا استيقن على الركعتين الأوليتين وشكَّ في الآخرتين أنَّه يصلي حتى يستيقن على أربع ركعات إذا شكَّ في الركعة التي هو فيها أنَّها الرابعة والثالثة فيزيد ركعة أخرى حتى يستيقن على أربع ركعات وقاسوا بياض.

مسألة: من جامع أبي محمد: وإذا شكَّ المصلي في قعوده أنَّه سجد واحدة واثنتين زاد سجدة أخرى على يقين.

٢٣٤ / ٣٢٠