جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

وقال موسى بن علي: فإذا شكَّ أنَّه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً وهو في القعود يأتي بركعة بما فيها ليكون على يقين.

وقال: وإن كان قد صلَّى أربعاً وهو في القعود لم تضره تلك الركعة الخامسة، لأنَّه كان قد بقي عليه التَّسليم، وإن كان قعد الثالثة فقد أتى بالركعة وتمت صلاته.

مسألة: وعمَّن يكون في قراءة التحيات الآخرة فيشكُّ هذه الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أخذ في القراءة.

قلت: هل عليه وله أن يأتي بركعة أخرى ويقرأ التحيات ثلاث مرات؟ فمعي: أنَّه قد قيل: أنَّ له أن يأتي بركعة بعد قراءة التحيات إلى محمداً عبده ورسوله ويقرأ التحيات بعد تمام الركعة، ولا يضره ذلك على معنى قوله.

ومعي: أنَّه قد قيل: ليس له ذلك ويعيد صلاته.

وقلت: إن جهل أن يقرأ التحيات مرة ثالثة أو يعمد لذلك، هل تتم صلاته؟ فمعي: على معنى قول من قال بذلك أنَّه لا يصحُّ تمام صلاته إلا بالركعة، أنَّه إذا أدرك التحيات فلا تجوز الركعة إلا بالتحيات،

٢٣٥ / ٣٢٠