جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

فصل

فيما يجوز قطع الصلاة من سببه

وعن الرجل إذا أحرم في الصلاة وحده ودخل الإمام، هل له أن يقطع صلاته ويصلي مع الإمام أو عليه أم لا؟ قال: معي أنَّه إن كان دخل في الصلاة ويعد انتظار الجماعة ويئس منها بمعنى ما لا يكون مضيعاً للجماعة بذلك فلم يحرم الإمام قبل أن يتمَّ صلاته، فلا يبين لي عليه قطع صلاته.

وأحبُّ له أن يقطعها إن كان الوقت واسعاً ويجعل ما مضى منها نفلاً يسلم عن ركعتين.

وإن كان على سبيل تضييع الجماعة أو تركها على الاستخفاف بها؟ كان معي أنَّ عليه أن يصلِّي في الجماعة ويستغفر ربه وما صلَّى أحببت أن يكون يسلم عنه على ركعتين ويجعهما نافلة.

وعليه أن لا يهمل أمر صلاته بعد أن دخل فيها بالإحرام.

قيل له: فإن دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة، أعليه أن يقطعها من حينه أم لا؟ قال: يعجبني أن يجعلها نفلاً ويتم ما بقي من الصلاة على النفل.

٢٤٦ / ٣٢٠