جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

ولم يخف فوتاً، فإنَّه يقطع صلاته إذا كان ممَّن يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإن كان يخاف فوت الوقت قبل أن يصلي، فإنَّه يتمُّ صلاته ثم يرجع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك.

وإن كان ذلك الأمر ممَّا ليس يفوت إذا أتمَّ صلاته؟ فإنَّه يتمُّ صلاته ثم يرجع إلى ذلك ولو كان في أول الوقت.

٢٤٥ / ٣٢٠