جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

فصل

ما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك

وأمَّا الكلب فإنَّه يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة رفعها ثلاثة أشبار أو يكون بين ممره وبين المصلي خمسة عشر ذراعاً.

مسألة: وسألته عمَّن صلَّى وفي قبلته ثوب لا يصلى فيه، ما يلزمه؟ قال: لا بأس به.

وقد سألت محمد بن محبوب عن رجل يصلي وقدامه ثوب جنب؟ فقال: صلاته تامَّة.

مسألة: وعمَّن صلَّى خلف نائم، هل عليه نقض؟ قال: يخط خطاً ويصلي فلا نقض عليه، إلا أن يعلم أنَّه جنب، فإن علم أنَّه جنب انتقضت صلاته.

مسألة: وعن الجنب والحائض يمران على المصلي،

٢٤٨ / ٣٢٠