كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩هل يقطعان عليه؟ قال: معي أنَّه قد قيل: إنَّ الجنب والحائض إذا مرا من أمام المصلى ولا سترة قدامه تحول بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعاً قطعاً عليه صلاته. وقال من قال: إنَّ الجنب لا يقطع ويقطع الحائض. وقال من قال: كلاهما لا يقطعان.
مسألة: وقال بعض أهل العلم إذا مر بين المصلي دابة حاملة ميتة مثل سنور أو غيره؟ فقول: ينتقض. وقول: لا ينتقض.
وإن كان ارتفاع المحمول ثلاثة أشبار أعلى منه فلا يفسد ولو كان ممَّا يفسد وذلك بمنزلة السترة.
مسألة: والثوب الذي فيه النجاسة الذي قدام المصلى فلا ينبغي ذلك، وإن صلَّى ولم يمسه الثوب النجس فلا نقض عليه.
مسألة: وأمَّا الذي صلَّى وقدامه عذرة ولم يعلم حتى صلَّى؟
٢٤٩ / ٣٢٠