جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي وبين مسجده أو مسته أو شيئًا من ثيابه إذا كان في حال المصلي في ركوعه وسجوده، فإنَّ ذلك يقطع الصلاة معهم.

مسألة: من الزيادة المضافة:

قيل: من أي علَّة قطع الصنم الصلاة؟ قال: لأنَّه يعبد من دون الله.

مسألة: ولا يقطع الصلاة شيء من الأنعام إلا أن يمر بين يدي المصلي وبين سجوده.

إنَّ في ذلك اختلافاً، فمنهم من قال: لا يفسد الصلاة إلا أن يكون فيها شيء من النجاسة على ظهرها ثم مرت بين يدي المصلي قطعت عليه النجاسة.

٢٥٤ / ٣٢٠