كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣فإن كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعاً فصلاته لعلَّها فاسدة، وإن كان الثوب مرتفعاً عن رأسه فصلاته تامة إن شاء الله.
وقال المضيف: أكثر ما جاء عن أصحابنا أنَّ الثوب الجنب لا يقطع الصلاة ولكن رفعت ذلك ليعلم عمَّن هو والله أعلم.
ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: أنَّه يخرج في قول أصحابنا أنَّه يقطع صلاة المصلي ما مر بين يديه ولم تكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعاً ممر الكلب والمرأة والحائض، وأمَّا الحمار فيختلف منه عندي من يرى قطع الصلاة من الممر، ولا أعلم في قولهم أنَّ المرأة تقطع إذا لم تكن حائضاً ولا جنباً.
ونختلف معهم في ممر الجنب من الرجل والمرأة؟ فقال من قال: إنَّ هؤلاء يقطعون الصلاة. وقال من قال: لا يقطعون الصلاة.
ومعي: أنَّه يخرج في قولهم أنَّ الخنزير والقرد مثل الكلب فيما يقطع الصلاة. وقد يختلفون في سائر السباع.
ويخرج في قولهم أنَّ الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات،