جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

هل يقطع عليه؟ فإذا لم يمسه فصلاته تامةٌ.

ومن نجدة ابن الفضلي النخلي: وما تقول فيمن سجد على ذي روح مثل سقاط أو غيره.

هل تتم صلاته؟ الذي عرفت أنَّ مثل هذا لا ينقض الصلاة إذا كانت جبهته أو أكثرها ينال الأرض والله أعلم.

مسألة: ما تقول في من مرَّ بينه وبين سجوده سنوراً أو مثله، هل تتم صلاته؟ قال: قد عرفت أنَّه إذا مرَّ شيء من ذوات الأرواح وبينه وبين سجوده فصلاته منتقضة.

وأمَّا مثل الذباب والبعوض وما لا تقدر على الامتناع عنه فلا ينقض ذلك صلاته.

واختلفوا في الخنفسية والله أعلم بالصواب.

وهذا جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي حفظه الله فيها صلاتة تامة إن شاء الله.

ولا يقطع عليه ما مرَّ من ذلك إلا السنور يختلف فيه،

٢٥٦ / ٣٢٠