كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧فالذي يراه بمنزلة السباع فلا يبعد أن يلزمه إعادة الصلاة والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: قلت: وكذلك الشاة يجيء إلى الرجل وهو في الصلاة تحتك به وتقوم قدامه من حيث يسجد، وكذلك الشاة يعزلها الرجل عن موضع سجوده ويمضي في صلاته.
وكذلك غيرها من الدواب إلا ما يقطع من السباع مثل الكلب، فإنَّ ذلك إذا مسَّه وهو في الصلاة أو وقف في موضع سجوده فسدت صلاته.
وقد قيل: إنَّ المصلي يدفع عن نفسه بما قدر من غير علاج.
مسألة: من الحسن بن أحمد: وذكرت فيما جاز بين المصلي وسجوده من ذي روح مثل الضفدع والخنفساء والسنور وأشباه ذلك اختلاف: منهم: من يقطع على المصلي صلاته وبمرور ذلك كلِّه. ومنهم من قال: كلَّما كان ميتته نجسة هو الذي يقطع وما سوى ذلك لا يقطع. ومنهم من قال: لا يقطع من هذا كله شيء.
مسألة: وعن المصلي إذا كان في قبلته دابة مقبلة إليه أنَّه لا يحفظ أنَّه ينقض الصلاة وإنَّما ذلك من بني آدم.