كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وبينها أقل من ثلاثة أذرع فصلاته تامة ما لم يكن بينه وبين سجوده أو تمس ثوبه.
ولكن إذا كانت هذه العذرة وهي رطبة بين يدي المصلي بينه وبينها أقل من ثلاثة أشبار وفي ثلاث نسخة ثلاثة أذرع وهو يصلي وحده فسدت صلاته، وإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته ويمرض بوجهه عنها.
وفي نخسة: إلا أن يستقبلها بوجهه وهو قول ابن المسبح.
مسألة: قال أبو عبد الله: في الصبي إذا وطئ امرأة بالغاً ومرَّ بين يدي المصلي وليس بينهما سترة؟ قال: أنَّه لا ينقض صلاته عليه.
ولكن الصبيَّة إذا وطئها الرجل وقد قذف النطفة في رحمها أو لم يقذف، فإذا مرت بين يدي المصلي قبل أن تغتسل قطعت عليه صلاته.
٢٦١ / ٣٢٠