جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

وقال أبو زياد: بلغني عن الربيع بن حبيب قال: لا يقطع صلاة المصلي شيء من فعل غيره، وإنَّما يقطعها عليه فجوره منها.

مسألة: من حول محمد بن أحمد السعالي: وأمَّا السنور فلا يقطع على المصلي صلاته إذا مرَّ في قبلته وبين قبلته وبينه والله أعلم.

مسألة: ولا ينقض على المصلي إذا مرَّ بين يديه شيء ممَّا ذكرت من الدواب امرأة* أو عنكبوت ولا سقاط ولا غسلان إلا الحية، فقد قيل: أنَّها تقطع الصلاة إذا مرَّت دون خمسة عشر ذراعاً.

وأمَّا الدواب التي وصفناها لك فلا تقطع مرت قدامه أو بينه وبين سجوده والله أعلم. انقضت الزيادة المضافة.

مسألة: وعن المرأة يجيء ولدها فيتعلَّق بها ويبكي ويقعد في حجرها ويقعد قدامها من حيث تسجد، كيف تصنع؟ فإنَّ هذه تصلي وتعزل ولدها من موضع سجودها وتمضي في صلاتها وصلاتها تامة.

مسألة: من جامع محمد بن جعفر: وإذا كان بين يدي رجل من الصف المقدم عذرة رطبة أو يابسة بينه

٢٦٠ / ٣٢٠