كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨ومن غير الكتاب: وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب: عمَّن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى الصلاة، هل تجوز صلاته؟ قال: صلاته فاسدة.
قلت: لم فسدت وإنَّما هو ينفخ لمعنى الصلاة أو لغير معنى الصلاة أو لغير معنى لها؟ قال: النفخ بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ وقال: هو كلام.
مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن كان يصلي فريضة فلمَّا بلغ إلى محمداً عبده ورسوله نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى؟ قال بعض: يبتدئ الصلاة.
وقال أبو الحواري: تتم صلاته ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسياً والكلام لا يجوز في الصلاة.
مسألة: قلت: فإن ذكر المصلي النار فاستجار منها في صلاته؟ قال: إن تحرَّك بذلك لسانه فسدت صلاته.
٢٩٨ / ٣٢٠