كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧فصل
فيمن يكلم أو يسلم أوضحك
من كتاب الأشراف: أجمع أهل العلم أنَّ من تكلَّم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أنَّ صلاته فاسدة.
قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا أنَّ الكلام كله لغير ما يقال في الصلاة في حدودها مفسد للصلاة على كل حال لمعنى الصلاة أو لغير معنى الصلاة إذا تعمَّد لذلك.
ويخرج في معاني قولهم عندي أنَّه إذا سها الإمام بشيء ممَّا يخالف فيه أمر الصلاة إن من خلفه يسمح له في أي حال كان.
وأجاز بعضهم التَّسبيح في هذا الموضع للإمام.
ومعي: أنَّ بعضاً لا يجيز له ذلك ويجهر له بما فيه ممَّا يقال في الصلاة لبدله على سهوه في تكبير أو قراءة أو غير ذلك من الصلاة.
ومعي: أنَّه قد قيل عن بعضهم: أنَّه وإن تكلَّم بشيء من ذكر الله مثل قوله الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر أنَّه لا بأس بذلك على التَّعمد بمعنى الذكر.
وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا لمعنى ما بذكر به الإمام وما أشبهه.
من جامع أبي محمد:
التَّسليم على غير العمد لا يقطع الصلاة بإجماع الأمَّة.