جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

فصل

فيمن لا تقبل له صلاة

وقيل: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم:

رجل يؤم بقوم وهم له كارهون. وعبد آبق حتى يرجع إلى مواليه

وامرأة بات زوجها عاتباً في حق واجب طيها.

مسألة: قال غيره: نعم هكذا قيل في هؤلاء الثلاثة، إلا أن الذي لا تقبل له صلاة غير هؤلاء الثلاثة أيضاً منهم: المرتكب الكبيرة من المعاصي، والمصر على الصغبيرة. فهذان لا تقبل لهما صلاة أيضاً ولا ما عملا من عمل صالح حال ارتكاب المرتكب للكبيرة والمصر على الصغيرة.

٣٠١ / ٣٢٠