كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٦فصل
في النعاس في الصلاة
مسألة: ومن غيره قال: في رجل يصلي مع قوم فلمَّا كان في الركعتين الأوليتين غشية النُّعاس ثم أنتبه من بعد أن يسلم الإمام.
فقال: ليعيد الصلاة.
وقد بلغنا عن أبي عبيدة أنَّه قال يتم ما بقي من صلاته.
مسألة: وسألته عن المصلي إذا أخذه النَّعاس في صلاته فزل لسانه بكلام غير كلام الصلاة ثم رجع عن ذلك إلى ذكر الصلاة وبنى على صلاته، هل ترى صلاته تامة؟ قال: معي أنَّه إذا تكلَّم بغير كلام الصلاة ولم يكن حلماً فسدت صلاته.
قيل: فإن علم أنَّه تكلم بذلك من بعد انقضاء وقت الصلاة أو في وقتها.
قال: معي أنَّه في علم ما يفسد صلاته أعادها.
قلت له: وإن رجع إلى صلاته فلم يعرف هو حلم أو كلام؟ قال: إذا كان ناعساً وصحَّ عنده أنَّه تكلَّم في نعاسه أو يقظته فصلاته فاسدة إن لم يعرف أنَّه تكلَّم أو حلم فالحلم أولى به حتى يعلم أنَّه تكلَّم.
وإن لم يعلم كان ناعساً أو متيقضاً فاليقظة أولى به حتى يعلم أنَّه نعس.