كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٥قال: أحسب أن يبزقها على يساره على ما قيل.
قلت: فإن بزقها عن يمينه أو عن قدامه، هل ترى عليه بأساً؟ قال: معي أنَّ صلاته تامة ويكره له ذلك على معنى قوله.
قلت له: أرأيت إن أحلها بلسانه حتى ظهرت على فيه فأخذها بثوبه عبثاً منه؟ قال: معي أنَّه يشبه العبث.
قلت له: وكذلك إن أخذها بيده أهي مثل أخذه بالثوب؟ قال: معي أنَّه يشبه العبث.
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن المصلي إذا جاءته البزاقة في الصلاة أين يبزق؟ قال معي: أنَّه على الشمال.
قيل له: فإن بزق على اليمين؟ قال معي: أنَّه يكره ذلك. قالوا: لأنَّ الملائكة تجيء على اليمين وإبليس لعنه الله على اليسار.
وكذلك لا يضع النعلين على اليمين ويضعهما على الشمال.
٣١٥ / ٣٢٠