جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

قال: أحسب أن يبزقها على يساره على ما قيل.

قلت: فإن بزقها عن يمينه أو عن قدامه، هل ترى عليه بأساً؟ قال: معي أنَّ صلاته تامة ويكره له ذلك على معنى قوله.

قلت له: أرأيت إن أحلها بلسانه حتى ظهرت على فيه فأخذها بثوبه عبثاً منه؟ قال: معي أنَّه يشبه العبث.

قلت له: وكذلك إن أخذها بيده أهي مثل أخذه بالثوب؟ قال: معي أنَّه يشبه العبث.

مسألة: وسئل أبو سعيد: عن المصلي إذا جاءته البزاقة في الصلاة أين يبزق؟ قال معي: أنَّه على الشمال.

قيل له: فإن بزق على اليمين؟ قال معي: أنَّه يكره ذلك. قالوا: لأنَّ الملائكة تجيء على اليمين وإبليس لعنه الله على اليسار.

وكذلك لا يضع النعلين على اليمين ويضعهما على الشمال.

٣١٥ / ٣٢٠