كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤وفي الصلاة ثلاث سكتات: عند الإحرام، وعند الفراغ من القراءة، وعند القيام من السجود، وأمَّا العلة أنَّ الركوع واحد والسجود اثنان، وذلك أنَّ رسول الله (ص) قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا لم يكن به علة»، وكان في التقدير أنَّ السجود من حال القعود، والركوع من حال القيام، فجعل السجود اثنين ليكافئ الركوع، لأنَّه واحد وأيضاً فإنَّ السجود أسهل من الركوع وكانتا السجدتان يقومان مقام الركوع الواحد.
وفي الحديث عن الرسول (ص): أنَّ لله تعالى ملائكة في السماء الثانية ركعا مذ خلقهم الله تعالى إلى أن تقوم الساعة.
أرجع إلى كتاب بيان الشرع.
٣٤ / ٣٢٠