كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨باب
في الإقامة والتوحيد والإحرام ولفظها وما يتمُّ بلفظها الصلاة وما ينقض بلفظها الصلاة في تكبيرة الإحرام وفي القنوت.
وعن رجل أقام الصلاة ثم تكلَّم من بعد ذلك بكلمة ليس هي من الصلاة، فصلُّوا ولم يبدلوا الإقامة، فلمَّا صلوا خلفوا أن تفسد صلاتهم. هل يبلغ بهم ذلك إلى نقض؟ قال: لا أقدم على نقض صلاتهم.
وسمعت يقال: روي عن النبي (ص) أنَّه قال: «أول الصلاة رضوان الله وأوسطها رحمة الله وآخرها عفو الله».
أوائل أوقات الصلاة قريب
من الله جل الله حين يثوب
فأولها رضوان ربى ورحمة
وأوسطها أنَّ الصلاة نصيب
وآخرها عفواً إذا ما تأخرت
فحذرك لا تعطف عليه ذنوب
وقال محمد بن محبوب في هذا المعنى:
٣٨ / ٣٢٠