جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤١

ومن ذكر ما نهى منها قبل أن يصلي أعاده وعده، ومن تكلَّم في الإقامة فأحبُّ إلي أن يعيدها، وإن صلى فلا نقض عليه، وقال من قال: من أهل الرأي من جاء إلى الصلاة والإمام قد سلَّم ولم ينتقض الصفوف واكتفى بإقامتهم تلك، وقال من قال: ما لم يدخل في صلاتهم فيقيم هو الصلاة وذلك أحبُّ إلي.

ومن غيره: أرخص ما قيل تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد.

وقيل عن بعض أهل الفقه: إن من ترك الإقامة متعمداً وصلى فلا نقض عليه وقال من قال: بل عليه بدل تلك الصلاة، وهذا الرأي أحبُّ إلي. وفي نسخة قال أبو عبد الله: لا نقض عليه.

وأمَّا إن نسي الإقامة كلَّها حتى أحرم للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه.

في نسخة: قال أبو المؤثر: إذا كان في الصلاة فعليه النقض.

ومن غيره: من نسي الإقامة فإن ذكر قبل أن يحرم فليقم.

٤١ / ٣٢٠