كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٢وإن ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه.
ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن الإقامة فريضة أم سنة؟ قال: معي أنَّه قد قيل: فريضة. وقيل: سنة.
قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله؟ قال: معي أنَّه في قول الله عزَّ وجل إذا قيل انشزوا فانشزوا، وقالوا: إنَّ النشوز هو فرض الإقامة.
قلت: فالتوحيد فريضة أم سنة؟ قال: معي قد قيل أنَّه فريضة. وقد قيل: سنة.
قلت: فالذي يقول أنَّها فريضة أين يثبت فرضه من كتاب الله؟ قال: معي أنَّه في قوله تبارك وتعالى: ﴿فسبح بحمد ربك حين تقوم﴾
٤٢ / ٣٢٠