جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وإن ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه.

ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الإقامة فريضة أم سنة؟ قال: معي أنَّه قد قيل: فريضة. وقيل: سنة.

قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله؟ قال: معي أنَّه في قول الله عزَّ وجل إذا قيل انشزوا فانشزوا، وقالوا: إنَّ النشوز هو فرض الإقامة.

قلت: فالتوحيد فريضة أم سنة؟ قال: معي قد قيل أنَّه فريضة. وقد قيل: سنة.

قلت: فالذي يقول أنَّها فريضة أين يثبت فرضه من كتاب الله؟ قال: معي أنَّه في قوله تبارك وتعالى: ﴿فسبح بحمد ربك حين تقوم﴾

٤٢ / ٣٢٠