جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

فصل

في تكبيرة الإحرام

وسئل عمَّا كان يحرم قبل التوجيه جاهلاً، هل عليه بدل؟ قال: عندي أنَّه يختلف في ذلك؟ فقيل: عليه البدل، وقيل: لا بدل عليه، لأنَّ بعضاً ينزل الجاهل منزلة النسيان، والخطأ في جميع أخطائه في الصلاة، وهذا لو نسي حتى أحرم قبل التوجيه لم يكن عليه، وأمَّا الذي يرى ذلك ثم يرجع إلى رأي المسلمين وتاب فلا أعلم اختلافاً إلا أنَّه لا يلزمه البدل.

مسألة: وعن المصلي إذا أخذ في تكبيرة الإحرام وهو مبتسم يضحك ترك الضحك.

قال غيره: الذي أقول أنَّه إذا أخذ في تكبيرة الإحرام وهو باسم يضحك، فقيل: أن يتم الإحرام ترك الضحك وصلى على ذلك ولم يعد التكبيرة؟

٥١ / ٣٢٠