جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٢

فمعي: أنَّه لا تتم الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ولا تتم التكبيرة إلا بتمامها.

مسألة: من كتاب الأشياخ: عن الإتمام إذا كبر بعض تكبيرة الإحرام فطول وكبَّر رجل خطفه ففرغ قبل الإمام، فلا بأس، ومن سبق الإمام بتكبيرة الإحرام انتقضت صلاته.

ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

قال أبو سعيد: الاتفاق من قولهم أنَّه لا يجزي ترك تكبيرة الإحرام على عمد ولا نسيان.

ومن كتاب أبي جعفر:

عن النبي (ص) أنَّه قال: ﴿مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم﴾، يعني إذا كبَّر فقد دخل في الصلاة، والتَّسليم إذن للنَّاس أي قد انصرفت، وتكبيرة الإحرام من تركها ناسياً أو متعمداً فصلاته فاسدة،

٥٢ / ٣٢٠