جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وقال قومٌ: إذا رجع وهو يظن أنَّ ذلك جائز له واحتاط في ذلك على صلاته فلا إعادة عليه في هذا.

مسألة: وسألت عزان من الصقر عن رجل قام إلى الصلاة فوجَّه وأحرم واستعاذ وقرأ ثم شكَّ في التوجيه أنَّه لم يتمه رجع فأتمَّ التوجيه وأحرم ولم يكن له نية أن يهمل الإحرام الأول، وإنَّما كانت نيته في الإحرام الآخر تثبيتاً؟ قال: صلاته تامَّةٌ ولا نقض عليه.

قال أبو المؤثر: إذا كبَّر الرجل تكبيرة الإحرام ثلاث غلطاً أو أكثر كانت تكبيرة الإحرام هي آخرهنَّ، ولا يلزمه النقض في صلاته.

قال غيره: وقد قيل: إنَّه إن كان رجع إلى تكبيرة الإحرام على التثبيت لها والشك فتكبيرته هي الأولى، وإن كبَّر ثانية أو ثالثة على أنَّه ممهل لما قد كبَّر فإحرامه الآخر منهنَّ.

٥٥ / ٣٢٠