جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٤

قال: صلاته تامَّةٌ.

ومن غيره قال: وسألت محمد بن محبوب رحمه الله عمَّن شكَّ في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة؟ قال: إن رجع فموضعه قريب، وإن مضى على صلاته فصلاته تامَّةٌ.

ومن غيره: وسأته عمَّن نسي تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض.

قلت: فإن شكَّ فيها؟ قال: إذا جاوزها في القراءة مضى على صلاته ولا نقض عليه.

ومن غيره قال: نعم. وذلك أنَّ القراءة حد، وتكبيرة الإحرام حدٌ، فإذا جاوز الحدَّ إلى حدٍّ غيره ثم شكَّ في ذلك الحدِّ أو في شيء منه فليس له أن يرجع إليه على الشكِّ، ولا عليه في ذلك.

فإن رجع إلى الشك؟ فقال من قال: إنَّه تفسد صلاته.

٥٤ / ٣٢٠