جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٥

فإن كان استعاذ قبل التكبير فلا بأس، وإن فعل ذلك بعد التكبير سجد سجدتي الوهم.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقراء من جهرٍ بالاستعاذة قبل من بعد الاحرام فسدت صلاته إلاَّ أن يكون استعاذ لشك بعينه.

قال غيره: وقد قيل: إن كان ناسياً أو جاهلاً فقد قصَّر*ولا تفسد صلاته ولا يرجع إلى ذلك.

وقال من قال: على العلم أيضًا وهو مقصر، والقول أوَّل أشبه بمعنى الصَّواب أعني في النسيان والجهل أقرب من التعمُّد.

مسألة: من الزيادة المضافة فيما أحسب، وسألته هل قال أحد من الفقهاء أنَّه من نسي الاستعاذة أو التكبير وقول: سمع الله لمن حمده ثمَّ ذكر من في غير وقتهنَّ أنَّه ليس عليه إعادة؟.

قال: لا أعلم ذلك من قول أحد من الفقهاء.

ومن غيره قال: وقال ذلك من قال من الفقهاء.

٦٥ / ٣٢٠