كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٠هل تفسد صلاته؟ قال: أرجو أنَّه قد قيل: لا تفسد على النسيان، ولعله يخرج على أنَّها تفسد، ولا يعجبني فسادها.
قلت له: وكذلك الركعة مثل الركعتين في هذا؟ قال: هكذا عندي، وإن كانتا الركعتين أكثر، فإن المعنى في الواحدة كالاثنتين.
قلت: فعليه سجدتا الوهم إذا سلَّم؟ قال: معي أنَّ ذلك ممَّا يجري فيه الاختلاف.
قلت له: فإن نسي حتى قرأ في ثلاث ركعات؟ أيكون ذلك سواء مثل الركعتين من الاختلاف في الفساد والوهم؟ قال: معي أنَّه في بعض القول سواء.
قلت له: وكذلك إن قرأ في الأربع الركعات، فهو سواء في القول في الثلاث والاثنتين؟ قال معي: في بعض القول سواء.
مسألة: وسألت أبا عبد الله رحمة الله: عن رجل نسي أن يقرأ قل هو الله
٩٠ / ٣٢٠